السيد محمد صادق الروحاني

65

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الفصل الرابع : في احكام الخلل م 154 : من تيقن الحدث وشك أو ظن في الطهارة تطهر ، ولو تيقن الطهارة وشك أو ظن في الحدث بنى على الطهارة . م 155 : إذا تيقن الحدث والطهارة وشك في المتقدم والمتأخر تطهر سواء علم تاريخ الطهارة أو علم تاريخ الحدث أو جهل تاريخهما جميعا . م 156 : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة ، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل ، وتطهر لما يأتي ، الا إذا تقدم منشأ الشك على العمل ، بحيث لو التفت اليه قبل العمل لشك ) « 1 » ( ، فعليه حينئذ الإعادة . م 157 : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة - مثلا - قطعها وتطهر واستأنف الصلاة ) « 2 » ( . م 158 : لو تيقن الاخلال بغسل عضو ، أو مسحه ، أتى به ، وبما بعده مراعيا للترتيب والموالاة ) « 3 » ( وغيرهما من الشرائط ، وكذا لو شك في فعل من افعال الوضوء قبل الفراغ منه ) « 4 » ( ، اما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت ، وإذا شك في الجزء

--> ( 1 ) بمعنى أن سبب الشك في الطهارة حصل قبل الصلاة ولكنه لم يلتفت اليه إلا بعد الصلاة ، ولو التفت اليه قبل الصلاة لكان شكه محققا ، ففي هذه الصورة يعيد الوضوء والصلاة حتى ولو كانت فعلية الشك حصلت بعد الصلاة لأن أسبابها حصلت قبل الصلاة . ( 2 ) إذا تمكن من الوضوء من دون أن تمحى صورة الصلاة بأن بقي متجها إلى القبلة والماء بجانبه ولم يحصل فاصل طويل بحيث يتمكن من الوضوء وهو على هيئة الصلاة فيتوضأ ويتابع صلاته من الجزء الذي توقف عنده عند حصول الشك . ( 3 ) الموالاة تعني عدم حصول فاصل بين تتابع الوضوء بلحاظ الزمن أو بلحاظ العمل . ( 4 ) أي من الوضوء ، فعليه إعادة ذاك الجزء المشكوك بما ينسجم مع الترتيب في الوضوء . وأما إن كان شكه بعد الانتهاء من الوضوء فوضوؤه صحيح ولا شيء عليه .